أبحاث قانونية متخصصة ... موقع رضا البستاوي المحامي

موقع متخصص في نشر الأبحاث القانونية ودعوه للتمنية الفكرية القانونية ووداعاً للاعتذار بالجهل بالقانون .

استثمار المال العربى و الاجنبى

استثمار المال العربى و الاجنبى

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 793

بتاريخ 20-03-1990

الموضوع : قوانين الاستثمار        

 الموضوع الفرعي : استثمار المال العربى و الاجنبى                   

فقرة رقم : 1

مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع .

 

                  ( الطعن رقم 723 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/3/20 )

=================================

 

 

 

 

المشروعات الخاضعة لاحكام الاستثمار

=================================

الطعن رقم  0263     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 829

بتاريخ 25-09-1989

الموضوع : قوانين الاستثمار        

 الموضوع الفرعي : المشروعات الخاضعة لاحكام الاستثمار               

فقرة رقم : 6

مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و المواد 28 ، 29 ، 30 من قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى و إستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص فى سداد قيمة الواردات السلعية و المصروفات اللازمة للمشروع ، و إذ كانت رسوم الإنتفاع بالأراضى التى يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات ، فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى تلك البنوك أمراً جائزاً قانوناً . و إذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت فى نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الإنتفاع بتلك الأراضى بالدولار الأمريكى فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً و مقبولاً متى طلبته الهيئة

 

                       ( الطعن رقم 263 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/9/25 )

=================================

 

 

 

 



أضف تعليقا


الموقع الرسمي للمحامي رصا البستاوي يرحب بكم ويقدم لكم كل ما هو جديد في المحاماة وشتى أمور الحياة التي تهم الفرد والمجتمع داعياً الله أن ينفع بها كل المسلمين في كل مكان في الأرض ونقدم استشارات قانونية وقصص واقعية وبيان بالمدن التارخية والموسوعة العلمية وقضايا كثيرة نطرحها للنقاش على حضراتكم ومع موقع رضا البستاوي ستجد الجديد دائماً