موسوعة الأنظمة السعودية ..للمحامي رضا البستاوي المحامي .

موقع مميز يجمع الأنظمة السعودية في صفحة واحدة لخدمة المستشارين العرب

نِظـام الخِـدمة المدنيـة السعودي

نِظـام الخِـدمة المدنيـة

 

الباب الأول

الوظـائـف

المادة الأولى:

الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

 

المادة الثانية:

تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقاً للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجرى تصنيف الوظائف تدريجياً وذلك وفق قواعد تُعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

 

المادة الثالثة:

توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي:

1-    الاسم الذي يدل عليها.

2-    مرتبتها حسب سُلم الرواتب الملحق بهذا النظام.

3-    وصفاً عاماً لواجباتها ومسئولياتها.

4-  بياناً بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.

 

الباب الثاني

الموظـفون

 

الفصل الأول

شغـل الوظيـفة

المادة الرابعة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يُشترط فيمن يعيّن في إحدى الوظائف أن يكون:

1-  سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.

2-     مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.

3-     لائقاً صحياً للخدمة.

4-     حسن السيرة والأخلاق.

5-     حائزاً المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.

6-  غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

7-     غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

 

المادة الخامسة:

يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.

 

المادة السادسة:

يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء، ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.

 

المادة السابعة:

يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة. ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.

 

المادة الثامنة:

الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.

 

المادة التاسعة:

يعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة مدة سنة.

 

المادة العاشرة:

أ-    تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.

ب-  لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.

الفصل الثاني

الواجــبات

المادة الحادية عشرة:

يجب على الموظف خاصة:

1-    أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.

2-    أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرءوسيه.

3-    أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.

المادة الثانية عشرة:

يحظر على الموظف خاصة:

1-    إساءة استعمال السلطة الوظيفية.

2-    استغلال النفوذ.

3-    قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.

4-    قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.

5-    إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

 

المادة الثالثة عشرة:

يجب على الموظف أن يمتنع عن:

1-    الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

2-  الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

 

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.

 

المادة الخامسة عشرة:

كل موظف مسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

 

الفصل الثالث

الـرواتب والعـلاوات

المادة السادسة عشرة:

يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.

 

المادة السابعة عشرة:

يُمنح الموظف العلاوة وفق سلّم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.

 

المادة الثامنة عشرة:

أ‌-   يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.

ب‌-   يُمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.

ت‌-   في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز أخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.

 

المادة التاسعة عشرة:

يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.

 

المادة العشرون:

لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.

 

المادة الحادية والعشرون:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.

 

الفصل الرابع

البـدلات والمـكافآت والتعويـضات

المادة الثانية والعشرون:

يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

 

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة السادسة والعشرون:

يُصرف للموظف الذي يُكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وتُحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة. 

 

المادة السابعة والعشرون:

يُحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

 

الفصل الخامس

الإجـازات والإعـارة

المادة الثامنة والعشرون:

تُحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

 

المادة التاسعة والعشرون:

يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومية أو الهيئات الدولية وتُحدد اللائحة قواعد الإعارة.

 

الفصل السادس

إنهـاء الخـدمة

المادة الثلاثون:

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1-    الاستقالة.

2-    طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.

3-    إلغاء الوظيفة.

4-    بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.

5-    العجز الصحي.

6-    الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.

7-    الفصل لأسباب تأديبية.

8-    الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

 

الباب الثالث

أحـكام عـامة وانتـقالية

المادة الحادية والثلاثون:

للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

المادة الثانية والثلاثون:

يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

يعتبر تدريب الموظفين جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.

 

المادة السادسة والثلاثون:

تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391هـ وذلك:

1-    بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.

2-    بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

 

- الديوان العام للخدمة المدنية

 

المادة التاسعة والثلاثون:

يُصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام.

 

المادة الأربعون:

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.

 

 



أضف تعليقا