موسوعة الأنظمة السعودية ..للمحامي رضا البستاوي المحامي .

موقع مميز يجمع الأنظمة السعودية في صفحة واحدة لخدمة المستشارين العرب

نظام الجنسية العربية السعودية

نظام الجنسية العربية السعودية

 

القرار رقم (4) وتاريخ 25/1/1374هـ

 

اطلع مجلس الوزراء على مشروع نظام الجنسية العربية السعودية المُنظم من قِبل مجلس الشورى أولاً ثم من قِبل اللجنة التي تكون من المُستشار القانوني أحمد إبراهيم موسى ومندوب وزارة الداخلية حسين عرب ثانياً، وعلى قراراً للجنة الأنظمة بمجلس الوزراء في شأن المشروع المذكور وتقرر بالأكثرية المُطلقة الموافقة على مشروع النظام المذكور. بالصفة الموضحة أدناه وهي:

 

نظــام الجنسية العربية السعودية

 

المادة الأولى:

يُسمّى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".

 

المادة الثانية:

ليس لهذا النظام أثر رجعي وتُعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تُعتبر الجنسيات التي مُنِحت استناداً إلى تلك النُظم قائمة ما دامت مُستنِدة إلى صحة الإجراء والثبوت.

 

المادة الثالثة:

الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:

أ‌-      السعوديّ بالتجنُس هو من كان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظمة طِبقاً لأحكام هذا النظام.

ب‌-  السعوديَ بالتجنُس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمُقتضى أحكامِها الخاصة.

ت‌-  الأجنبي هو غير السعوديّ.

ث‌-  القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.

ج‌-   سن الرُشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.

ح‌- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السُفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.

 

المادة الرابعة:

السعوديون هم:

أ‌-      من كانت تابعيته عُثمانية عام 332 هجرية الموافق 914م من سُكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

ب‌- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمُقيمون فيها عام 332هـ 914م الذين حافظوا على إقامتهِم في تلك الأراضي إلى 22/3/345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

ت‌- من كان من غير الرعايا العثمانيين مُقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 332هـ 914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

 

المادة الخامسة:

يسري حُكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سُكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقُهن أو وفاة أزواجُهن.

 

المادة السادسة:

لا تُقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق على حُكمهم الفقرتين (ب ، ت) من المادة الرابعة بعد مُضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مُضي سنة من بلوغه سِن الرُشد.

 

المادة السابعة:

يكون سعوديّاً من ولِد داخل المملكة العربية السعودية وخارِجها لأب سعودي والأُم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له[1].

 

المادة الثامنة:

يُعتبر أجنبياً من ولِد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأُم سعودية ومن ولِد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأُم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سِن الرُشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

أ‌-      أن تكون له صِفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سِن الرُشد.

ب‌- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحُكم عليه بحُكم جنائي أو بعُقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة أشهر.

ت‌-  أن يكون مُلِماً باللُغة العربية.

ث‌- أن يُقدم خلال السنة بعد بلوغه سِن الرُشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل مِنهُما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمُقيم الشرعي على كُلِ مِنهُما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة[2].

 

المادة التاسعة:

يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

1-   أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سِن الرُشد.

2-   أن يكون غير معتوه أو مجنون.

3-   أن يكون حين تقديم الطلب:

أ‌)   قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمُقتضى أحكام نظامِها الخاص لِمُدة لا ؟ عن خمس سنوات متواليات.

ب‌)    أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ت‌)    أن لا يكون قد صدر عليه حُكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة أشهر.

ث‌)    أن يُثبت ارتِزاقه بطريقة مشروعة.

ويشفع طالب التجنُس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفرِه القانوني أو أية وثيقة تعتبِرُها السُلطات المُختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكُل وثيقة تتعلق بالجنسية التي يتسلخ مِنها وبكُلِ ورقة تؤيد ما هو مُطالب بإثباته بمُقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة العاشرة:

تُمنح الجنسية العربية السعودية من قِبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.

 

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز لسعوديّ أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعوديّ الذي يتجنس بجنسية أجنبية قُبيل الحصول مُقدماً على هذا الإذن يظل مُعتبراً سعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحُكم المادة الثالثة عشرة.

 

المادة الثانية عشرة:

يترتب على تجنيس السعودي بجنسية أجنبية متى أُذِن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجِها بمُقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خِلال سنة من تاريخ دخول زوجِها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتِفاظ بجنسيتِها العربية السعودية.

 

المادة الثالثة عشرة:

يجوز بمرسوم مُسبِب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:

أ‌-      إذا دخل في جنسية أُخرى مُخالِف مُقتضى المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

ب‌-  إذا عمل في القوة المُسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابِقة من حكومة جلالة الملك

ت‌-  إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.

ث‌- إذا قبِل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركِها.

في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرات (ب ، ت ، ث) من هذه المادة يجب إنذار السعوديّ بعواقِب عملِه إنذاراً صحيحاً سابقاً لمُدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه وفي جميع الأحوال التي تُسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمُقتضى أحكام هذه المادة تُجرى تصفية أملاك الشخص الذي أُسقِطت جنسيتُه وفقاً لنظام تملك العقار كما يجوز حِرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.

 

المادة الرابعة عشرة:

يترتب على اكتِساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تُصبِح زوجته عربية سعودية ما لم تُقرِر خِلال سنة من دُخول زوجِها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتِفاظ بجنسيتهما الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغون سِن الرُشد فإن كانت إقامتُهم بالمملكة العربية السعودية فيُعتبرون سعوديون على أن لهم حق اختيار جنسية والِدهِم الأصلية سنة من تاريخ بلوغِهم سِن الرُشد، أما إذا كانت إقامتُهم خارج المملكة فيُعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والِدهِم العربية السعودية خِلال سنة من تاريخ بلوغِهم سِن الرُشد.

 

المادة الخامسة عشرة:

كُل من يتبع المُتجنِس من النِسوة اللاتي لهُ عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية، فلهُ أن يتقدم بطلب مُستقِل باسم كُلِ مِنهُن لِمنحُهن الجنسية العربية السعودية.

 

المادة السادسة عشرة:

تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجِها السعوديّ[3].

 

المادة السابعة عشرة:

مع مُراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المُرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سُمِح لها بالخُروج مع زوجِها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التِحاقِها بجنسية زوجِها ودخلت في هذه الجنسية بحُكم القانون الخاص بِها.

 

المادة الثامنة عشرة:

يحق للمرأة العربية السعودية المُتزوِجة بأجنبي أن تسترِد جنسيتِها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتِها للإقامة في المملكة.

 

المادة التاسعة عشرة:

تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقُط عنهم الجنسية العربية السعودية.

أ‌-   زوجة من تسقُط عنه الجنسية العربية بمُقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجِها الجديد أو البقاء على جنسيتِها السعودية ولها حالة انتِهاء الزوجية أن تسترد جنسيتِها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجِها من قبل، وأما أولادُه الصغار فإذا كانوا مُقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغِهم سِن الرُشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد أو شرط كما يُخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.

ب‌- لا يترتب على سقوط الجنسية العربية عن شخص ما تطبيقاً لأحكام المادة الحادية عشرة سقوطِها عن زوجتُه وأولادُه أو من كان يتمتع بِها من ذويه بطريقة التبعية.

 

المادة العشرون:

كُل من أقام المُدة المُقررة لِمنح الجنسية السعودية وقدِم للتجنُس ثم خرج من المملكة بجواز حكومتِه الأصلية قبل منحِه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البِلاد مُدة تزيد عن سنة تُعتبر المُدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكُن، أما من سافر بعد انتِهاء المُدة المُقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنهُ يسقُط حقهُ في طلب الجنسية إذا زادت غيبتُه عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.

 

المادة الحادية والعشرون:

يجوز بمرسوم مُسبب بناءً على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كُل من تجنس بِها طِبقاً لأحكام المواد (8 ، 9 ، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنس في الحالتين الاثنتين:

أ‌-      إذا حُكِم عليه بحُكم جنائي أو عوقِب بالسجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن سنة.

ب‌- إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة العربية السعودية أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.

 

المادة الثانية والعشرون:

يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المُتجنِس بها في أي وقت إذا اُثبِت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذِبة أو بطريقة الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المُستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها[4].

 

المادة الثالثة والعشرون:

يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المُتجنِس بِها زوال هذه الجنسية عن صاحِبِها وسحبِها أيضاً ممن كان قد كسِبها مع المُتجنِس بطريقة التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحِه الجنسية فتُمنح له ما احتِساب المُدة الماضية له.

 

المادة الرابعة والعشرون:

وزارة الداخلية هي الجِهة صاحِبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المُختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تُسلم المُمثلين السياسيين لِحُكومة جلالة الملك أو إلى قناصلِها. ويجوز لقرار من وزير الداخلية أن يُرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق.

 

المادة الخامسة والعشرون:

جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبِها أو بإسقاطِها أو باستردادِها تُعتبر نافِذة من تاريخ نشرِها في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أُخرى أشد يُعاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كُل من أبدى أمام السلطة المُختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية لهُ أو لغيره أو بقصدِ نفيها عنه وعن غيرِه أقوالاً كاذِبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع عِلمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مُسبِب من وزير الداخلية.

 

المادة السابعة والعشرون:

يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النظام.

 

المادة الثامنة والعشرون:

يُلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7/1/47 وتاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقهُ عليه من نُظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية، كما يُلغي أحكام النُظم الأُخرى المُخالِفة لأحكامِه.

 

المادة التاسعة والعشرون:

لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة التاسعة وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعوديّ لا تنطبق عليه الأحكام المُدرجة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام.

 

ولما ذُكِر حُرر ، ، ،

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

رفع للديوان سموه الكريم برقم (566) وتاريخ 25/1/1374هـ



أضف تعليقا